Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 1, halaman 619

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

الله عَنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ أَربع فِي أمتِي من أَمر الْجَاهِلِيَّة لَا يتركونهن الْفَخر فِي الأحساب والطعن فِي الْأَنْسَاب وَالِاسْتِسْقَاء بالنجوم والنياحة وَقَالَ النائحة إِذا لم تتب قبل مَوتهَا تُقَام يَوْم الْقِيَامَة وَعَلَيْهَا سربال من قطران وَدرع من جرب رَوَاهُ مُسلم قَالَ الْحَاكِم وَهُوَ عَلَى شَرط البُخَارِيّ أَيْضا

٨٣٧ - وَعَن أبي مُوسَى ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ مَا من ميت يَمُوت فَيقوم باكيهم فَيَقُول واجبلاه واسنداه أَو نَحْو ذَلِك إِلَّا وكل بِهِ ملكان يلهزانه أهكذا كنت رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب وَالْحَاكِم بِنَحْوِهِ وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد اللهز الدّفع بِجَمِيعِ الْيَد فِي الصَّدْر

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 1، ص 619 (SanadKitab #5911, hlm. urut 487)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.