Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 11

  1. كتاب الجنائز
  2. فصل

كَذَا رَأَيْته ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَيُونُس هَذَا أخرج لَهُ مُسلم وَتكلم فِيهِ

٨٥٠ - وَعَن عبد الْوَهَّاب بن نَافِع العامري وَعلي بن قُتَيْبَة قَالَا ثَنَا مَالك عَن نَافِع عَن ابْن عمر قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا تكْرهُوا الحَدِيث كَالَّذي قبله وَفِي لفظ وَالشرَاب قَالَ الْعقيلِيّ لَيْسَ لَهُ أصل من حَدِيث مَالك وَلَا رَوَاهُ عَنهُ ثِقَة قَالَ وَعبد الْوَهَّاب مُنكر الحَدِيث وَعلي بن قُتَيْبَة يحدث عَن الثِّقَات بِالْبَوَاطِيل قلت وَرَوَاهُ مُحَمَّد بن عمر بن الْوَلِيد عَن مَالك قَالَ ابْن حبَان مُحَمَّد هَذَا يروي عَن مَالك مَا لَيْسَ من حَدِيثه لَا يجوز الِاحْتِجَاج بِهِ

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 11 (SanadKitab #5911, hlm. urut 494)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.