Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 86

  1. كتاب الصيام
  2. فصل

رَوَاهُ البُخَارِيّ

٩٧١ - وَعَن ثَابت قَالَ سُئِلَ أنس بن مَالك ﵁ كُنْتُم تَكْرَهُونَ الْحجامَة للصَّائِم قَالَ لَا إِلَّا من أجل الضعْف رَوَاهُ البُخَارِيّ أَيْضا زَاد فِي رِوَايَة عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ

٩٧٢ - وَعَن سهل بن سعد ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا تزَال أمتِي عَلَى سنتي مَا لم تنْتَظر بفطرها النُّجُوم وَكَانَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا كَانَ صَائِما أَمر رجلا فأوفى عَلَى نشز فَإِذا قَالَ قد غَابَتْ الشَّمْس أفطر رَوَاهُ ابْن حبَان وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 86 (SanadKitab #5911, hlm. urut 568)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.