Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 117

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع

ابْن حزم اختصرها وأعلها بِضعْف حَمْزَة وَأَبِيهِ فَأَما حَمْزَة فمجهول وَأما وَالِده فَعَنْهُ جمَاعَة وَذكره ابْن حبَان فِي ثقاته وَقد رَوَى الحَدِيث الْحَاكِم فِي مُسْتَدْركه عَنْهُمَا

١٠٣١ - وعنها ﵂ أَن رَسُول الله ﷺ َ دخل عَلَيْهَا ذَات يَوْم فَقَالَ أعندك شَيْء قلت نعم قَالَ إِذا أفطر وَإِن كنت قد فرضت الصَّوْم تقدم فِي أَوَائِل الْبَاب قبله

١٠٣٢ - وَعَن أم هَانِئ ﵂ أَن رَسُول الله ﷺ َ كَانَ يَقُول الصَّائِم المتطوع أَمِير نَفسه إِن شَاءَ صَامَ وَإِن شَاءَ أفطر وَمن لفظ المتطوع بِالْخِيَارِ إِن شَاءَ صَامَ وَإِن شَاءَ أفطر رَوَاهُمَا الْحَاكِم ثمَّ قَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد قَالَ وَالْأَخْبَار

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 117 (SanadKitab #5911, hlm. urut 599)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.