Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 186

  1. كتاب الحج
  2. فصل

وَهُوَ فِي البُخَارِيّ تَعْلِيقا بِصِيغَة جزم

١١٤٣ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ قَالَ كَانَ النَّاس يَنْصَرِفُونَ فِي كل وَجه فَقَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا ينفرن أحد حَتَّى يكون آخر عَهده بِالْبَيْتِ رَوَاهُ مُسلم

١١٤٤ - وَعنهُ آمُر النَّاس أَن يكون آخر عَهدهم بِالْبَيْتِ إِلَّا أَنه خفف عَلَى الْمَرْأَة الْحَائِض مُتَّفق عَلَيْهِ

١١٤٥ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن صَفِيَّة حَاضَت لَيْلَة النَّفر فَأمرهَا النَّبِي ﷺ َ أَن تَنْصَرِف بِلَا وداع مُتَّفق عَلَيْهِ وَهُوَ مُخْتَصر ولَيْلَة النَّفر فِي بعض طرق البُخَارِيّ

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 186 (SanadKitab #5911, hlm. urut 668)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.