Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 192

  1. كتاب الحج
  2. فصل

١١٥٦ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَنه ﵇ أهل بِالْحَجِّ رَوَاهُ مُسلم

١١٥٧ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت خرجنَا مَعَ رَسُول الله ﷺ َ فِي حجَّة الْوَدَاع الحَدِيث وَفِي آخِره وَأما الَّذين جمعُوا الْحَج وَالْعمْرَة فَإِنَّمَا طافوا طَوافا وَاحِدًا مُتَّفق عَلَيْهِ

١١٥٨ - وَعَن ابْن عمر ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من أحرم بِالْحَجِّ وَالْعمْرَة أَجزَأَهُ طواف وَاحِد وَسَعَى وَاحِد بَينهمَا حَتَّى يحل مِنْهُمَا جَمِيعًا رَوَاهُ التِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن غَرِيب صَحِيح وَفِي رِوَايَة لِابْنِ مَاجَه كَفاهُ لَهما طواف وَاحِد وَلم يحل حَتَّى يقْضِي حجَّة وَيحل مِنْهُمَا جَمِيعًا وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه من جمع بَين الْحَج وَالْعمْرَة طَاف لَهما طَوافا وَاحِدًا ثمَّ لم يحل حَتَّى يحل من حجَّته

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 192 (SanadKitab #5911, hlm. urut 674)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.