Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 230

  1. كتاب الوقف
  2. فصل في التصرية

وَأما الْحَاكِم فَرَوَاهُ فِي مُسْتَدْركه بِلَفْظ الْغلَّة بِالضَّمَانِ ثمَّ قَالَ هَذَا حَدِيث صَحِيح الْإِسْنَاد وَلم يخرجَاهُ

فصل فِي التصرية

١٢٢٦ - عَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ نهَى عَن النجش والتصرية

١٢٢٧ - وَعنهُ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من اشْتَرَى شَاة مصراة فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام فَإِن ردهَا رد مَعهَا صَاعا من طَعَام لَا سمراء رَوَاهُمَا مُسلم

١٢٢٨ - وَعنهُ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا تصروا الْإِبِل وَالْغنم فَمن ابتاعها بعد ذَلِك فَهُوَ بِخَير النظرين بعد أَن يحلبها فَإِن رضيها أمْسكهَا وَإِن سخطها ردهَا صَاعا من تمر مُتَّفق عَلَيْهِ

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 230 (SanadKitab #5911, hlm. urut 711)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.