- بَاب الْأُصُول وَالثِّمَار
-
١٢٣٦ - عَن ابْن عمر ﵄ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ من بَاعَ نخلا قد أبرت فثمرتها للْبَائِع إِلَّا أَن يشْتَرط الْمُبْتَاع
١٢٣٧ - وَعنهُ أَيْضا أَن النَّبِي ﷺ َ نهَى عَن بيع الثَّمَرَة حَتَّى يَبْدُو صَلَاحهَا نهَى البَائِع وَالْمُشْتَرِي مُتَّفق عَلَيْهِمَا