Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 243

  1. كتاب الوقف
  2. باب اختلاف المتبايعين

وَقَالَ حسن مَوْصُول وَخَالف ابْن حزم فأعله وَقَالَ الْبَيْهَقِيّ قَالَ الزَّعْفَرَانِي قَالَ الشَّافِعِي حَدِيث ابْن مَسْعُود هَذَا مُنْقَطع لَا اعْلَم أحدا يصله عَنهُ قلت وَصله عَلْقَمَة عَنهُ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ البيعان إِذا اخْتلفَا فِي البيع ترادا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ فِي أكبر معاجمه بِإِسْنَاد لَا أعلم بِهِ بَأْسا

١٢٤٦ - وَعَن عبد الْملك بن عُمَيْر قَالَ حضرت أَبَا عُبَيْدَة بن عبد الله بن مَسْعُود وَأَتَاهُ رجلَانِ تبَايعا سلْعَة فَقَالَ هَذَا أخذت بِكَذَا وَقَالَ هَذَا بِعْت بِكَذَا فَقَالَ أَبُو عُبَيْدَة أُتِي عبد الله بن مَسْعُود فِي مثل هَذَا فَقَالَ حضرت النَّبِي ﷺ َ فِي مثل هَذَا فَأمر بالبائع أَن يسْتَحْلف ثمَّ يُخَيّر الْمُبْتَاع إِن شَاءَ أَخذ وَإِن شَاءَ ترك

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 243 (SanadKitab #5911, hlm. urut 724)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.