Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 318

  1. كتاب الفرائض

عمر قَالَ أقبل رَسُول الله ﷺ َ عَلَى حمَار فَلَقِيَهُ رجل فَقَالَ يَا رَسُول الله رجل ترك عمته وخالته لَا وَارِث لَهُ غَيرهمَا فَرفع رَأسه إِلَى السَّمَاء فَقَالَ اللَّهُمَّ رجل ترك عمته وخالته لَا وَارِث لَهُ غَيرهمَا ثمَّ قَالَ أَيْن السَّائِل قَالَ هاأنذا قَالَ لَا مِيرَاث لَهما رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد فَإِن عبد الله بن جَعْفَر الْمَدِينِيّ وَإِن شهد عَلَيْهِ ابْنه بِسوء الْحِفْظ فَلَيْسَ مِمَّن يتْرك حَدِيثه وَقد صَحَّ بشواهده قلت لَا أعلم أحدا احْتج بِعَبْد الله هَذَا

١٣٤١١٣٤٢٣٤٢ ٣٤٢ - وَفِي مُصَنف عبد الرَّزَّاق عَن معمر عَن زيد بن أسم وَصَفوَان بن سليم نَحوه

١٣٤٣ - وَعَن جَابر ﵁ قَالَ جَاءَت امْرَأَة سعد بن الرّبيع بابنتيها من سعد إِلَى رَسُول الله ﷺ َ فَقَالَت يَا رَسُول الله هَاتَانِ ابنتا سعد بن الرّبيع قتل أَبوهُمَا مَعَك يَوْم أحد شَهِيدا وَإِن عَمهمَا أَخذ مَالهمَا فَلم يدع لَهما مَالا وَلَا تنكحان إِلَّا وَلَهُمَا مَال قَالَ يقْضِي الله فِي ذَلِك فَنزلت آيه

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 318 (SanadKitab #5911, hlm. urut 794)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.