Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 324

  1. كتاب الفرائض

وَفِي رِوَايَة لمُسلم أَقْسمُوا المَال بَين أهل الْفَرَائِض عَلَى كتاب الله ﷿ فَمَا تركت الْفَرَائِض فَلأَوْلَى رجل ذكر

١٣٥٢ - وَعَن عبَادَة بن الصَّامِت ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَضَى للجدتين من الْمِيرَاث بالسدس بَينهمَا رَوَاهُ الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

١٣٥٣ - وَعَن عَائِشَة ﵂ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِنَّمَا الْوَلَاء لمن أعتق

١٣٥٤ - وَعَن أُسَامَة بن زيد ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا يَرث الْمُسلم الْكَافِر وَلَا الْكَافِر الْمُسلم مُتَّفق عَلَيْهِمَا

١٣٥٥ - وَعَن جَابر بن عبد الله ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا يَرث الْمُسلم النَّصْرَانِي إِلَّا أَن يكون عَبده أَو أمته

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 324 (SanadKitab #5911, hlm. urut 800)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.