عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ وَرَوَاهُ أَبُو دَاوُد مرّة مُرْسلا
١٣٨٧ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ َ قَالَ لِمعَاذ لما بَعثه إِلَى الْيمن أخْبرهُم أَن الله قد فرض عَلَيْهِم صَدَقَة تُؤْخَذ من أغنيائهم فَترد عَلَى فقرائهم الحَدِيث تقدم فِي الزَّكَاة وَفِي رِوَايَة لمُسلم فَترد فِي فقرائهم وَفِي رِوَايَة زَكَاة تُؤْخَذ من أَمْوَالهم فَترد عَلَى فقرائهم
١٣٨٨ - وَعَن عبد الْمطلب بن ربيعَة فِي حَدِيث طَوِيل أَنه ﵇ قَالَ إِن الصَّدَقَة لَا تنبغي لآل مُحَمَّد إِنَّمَا هِيَ أوساخ النَّاس وَفِي رِوَايَة إِن هَذِه الصَّدقَات إِنَّمَا هِيَ أوساخ النَّاس وَإِنَّهَا لَا تحل لمُحَمد وَلَا لآل مُحَمَّد