ابْن حبَان وَالْحَاكِم عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ
١٤١٧ - وَعَن أبي حميد ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا حرج أَن ينظر الرجل إِلَى الْمَرْأَة إِذا أَرَادَ أَن يَتَزَوَّجهَا من حَيْثُ لَا تعلم رَوَاهُ الطَّبَرَانِيّ وَالْبَزَّار وَاللَّفْظ لَهُ قَالَ لَا يعلم لَهُ طَرِيق سواهُ وَأخرجه أَحْمد لكنه قَالَ عَن أبي حميد أَو حميدة الشَّك من زُهَيْر وَفِي إِسْنَاده قيس بن الرّبيع صَدُوق وَقد سَاءَ حفظه بآخرة لاشتغاله بِالْقضَاءِ
١٤١٨ - وَعَن أم سَلمَة ﵂ قَالَت كنت عِنْد رَسُول الله ﷺ َ وَعِنْده مَيْمُونَة فَأقبل ابْن أم مَكْتُوم وَذَلِكَ بعد أَن أمرنَا بالحجاب فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ احتجبا مِنْهُ فَقُلْنَا يَا رَسُول الله أَلَيْسَ أَعْمَى لَا يُبصرنَا وَلَا يعرفنا فَقَالَ النَّبِي ﷺ َ أفعميا وَإِن أَنْتُمَا ألستما تبصرانه