بولِي وشاهدي عدل وَمَا كَانَ من نِكَاح عَلَى غير ذَلِك فَهُوَ بَاطِل فَإِن تشاجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ رَوَاهُ ابْن حبَان فِي صَحِيحه وَقَالَ لَا يَصح فِي ذكر الشَّاهِدين غَيره
١٤٢٨ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا تزوج الْمَرْأَة الْمَرْأَة وَلَا تزوج الْمَرْأَة نَفسهَا وَكُنَّا نقُول الَّتِي تزوج نَفسهَا هِيَ الزَّانِيَة رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح
١٤٢٩ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ َ أَيّمَا امْرَأَة نكحت بِغَيْر إِذن وَليهَا فنكاحها بَاطِل ثَلَاث مَرَّات فَإِن دخل بهَا فالمهر لَهَا بِمَا أصَاب مِنْهَا فَإِن تشاجروا فالسلطان ولي من لَا ولي لَهُ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَابْن مَاجَه وَالتِّرْمِذِيّ وَقَالَ حسن وَابْن حبَان