Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 368

  1. كتاب النكاح

١٤٣٦ - وَعَن الْحسن عَن سَمُرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ أَيّمَا امْرَأَة زَوجهَا وليان فَهِيَ للْأولِ مِنْهُمَا وَأَيّمَا رجل بَاعَ بيعا من رجلَيْنِ فَهُوَ للْأولِ مِنْهُمَا رَوَاهُ الثَّلَاثَة وَحسنه التِّرْمِذِيّ وَصَححهُ الْحَاكِم عَلَى شَرط البُخَارِيّ وَلابْن مَاجَه مِنْهُ الْقطعَة الثَّانِيَة

١٤٣٧ - وَعَن وَاثِلَة بن الْأَسْقَع ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ إِن الله ﷿ اصْطَفَى كنَانَة من بني إِسْمَاعِيل وَاصْطَفَى من كنَانَة قُريْشًا وَاصْطَفَى من قُرَيْش بني هَاشم وَاصْطَفَانِي من بني هَاشم رَوَاهُ مُسلم

١٤٣٨ - وَعَن جَابر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ أَيّمَا عبد تزوج بِغَيْر إِذن موَالِيه فَهُوَ عاهر

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 368 (SanadKitab #5911, hlm. urut 843)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.