Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 380

  1. كتاب الصداق

واستدركه الْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد وَعَلِيهِ الْعَمَل قَالَ وَإِنَّمَا أصدق النَّجَاشِيّ أم حَبِيبَة أَرْبَعمِائَة دِينَار اسْتِعْمَالا لأخلاق الْمُلُوك فِي الْمُبَالغَة فِي الصَّنَائِع لاستعانة النَّبِي ﷺ َ فِي ذَلِك ذكر ذَلِك فِي تَرْجَمَة أم حَبِيبَة

١٤٥٢ - وَعَن عقبَة بن عَامر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ خير النِّكَاح أيسره وَقَالَ النَّبِي ﷺ َ لرجل أترضى أَن أزَوجك فُلَانَة قَالَ نعم فَقَالَ لَهَا أترضين أَن أزَوجك فلَان قَالَت نعم فَزَوجهَا ﷺ َ وَلم يفْرض صَدَاقا فَدخل بهَا فَلم يُعْطهَا شَيْئا فَلَمَّا حضرت الْوَفَاة قَالَ إِن رَسُول الله ﷺ َ زَوجنِي فُلَانَة وَلم أعْطهَا شَيْئا وَقد أعطيتهَا سهمي من خَيْبَر وَكَانَ لَهُ سهم بِخَيْبَر فأذخته فباعته فَبلغ مائَة ألف رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَصَححهُ ابْن حبَان والسياق لَهُ وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

١٤٥٣ - وَعَن سهل بن سعد ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لرجل تزوج وَلَو بِخَاتم من حَدِيد مُتَّفق عَلَيْهِ وَهَذَا لفظ البُخَارِيّ وَقد أَخْرجَاهُ مطولا بِقصَّة فِي آخرهَا

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 380 (SanadKitab #5911, hlm. urut 854)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.