رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح الْإِسْنَاد
١٤٧٠ - وَعَن انس ﵁ قَالَ كَانَ لرَسُول الله ﷺ َ تسع نسْوَة فَكَانَ إِذا قسم بَينهُنَّ لَا يَنْتَهِي إِلَى الْمَرْأَة إِلَّا فِي تسع فَكُن يجتمعن فِي كل لَيْلَة فِي بَيت الَّتِي يَأْتِيهَا فَكَانَ فِي بَيت عَائِشَة فَجَاءَت زَيْنَب فَمد يَده إِلَيْهَا فَقَالَت هَذِه زَيْنَب فَكف النَّبِي ﷺ َ الحَدِيث رَوَاهُ مُسلم
١٤٧١ - وَعنهُ ﵁ قَالَ من السّنة إِذا تزوج الْبكر عَلَى الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا سبعا ثمَّ قسم وَإِذا تزوج الثّيّب أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا ثمَّ قسم قَالَ أَبُو قلَابَة وَلَو شِئْت لَقلت إِن انسا رَفعه إِلَى رَسُول الله ﷺ َ مُتَّفق عَلَيْهِ وَفِي رِوَايَة لِابْنِ حبَان فِي صَحِيحه عَن أنس قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ سبع للبكر وَثَلَاث للثيب
١٤٧٢ - وَعَن أم سَلمَة ﵂ أَن رَسُول الله ﷺ َ لما تزوج أم سَلمَة أَقَامَ عِنْدهَا ثَلَاثًا وَقَالَ إِنَّه لَيْسَ بك عَلَى أهلك هوان إِن شِئْت سبعت لَك وَإِن سبعت لَك سبعت لنسائي رَوَاهُ مُسلم