Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 412

  1. كتاب اللعان

١٤٩٦ - وَعنهُ أَيْضا قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ ثَلَاثَة لَا يكلمهم الله وَلَا ينظر إِلَيْهِم رجل حلف عَلَى سلْعَة لقد أعطي بهَا أَكثر مِمَّا أعطي وَهُوَ كَاذِب وَرجل حلف عَلَى يَمِين كَاذِبَة بعد الْعَصْر ليقتطع بهَا مَال امْرِئ مُسلم وَرجل منع فضل مَائه فَيَقُول الله لَهُ الْيَوْم أمنعك فضلي كَمَا منعت فضل مَا لم تعْمل يداك مُتَّفق عَلَيْهِ وَاللَّفْظ للْبُخَارِيّ

١٤٩٧ - وَعنهُ أَيْضا قَالَ رَسُول الله ﷺ َ لَا يحلف عِنْد هَذَا الْمِنْبَر عبد وَلَا أمة عَلَى يَمِين آثمة وَلَو عَلَى سواك رطب إِلَّا وَجَبت لَهُ النَّار رَوَاهُ ابْن ماجة وَالْحَاكِم وَقَالَ صَحِيح عَلَى شَرط الشَّيْخَيْنِ

١٤٩٨ - وَعَن جَابر ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ من حلف عَلَى منبري هَذَا بيمينآثمة تبوأ مَقْعَده من النَّار

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 412 (SanadKitab #5911, hlm. urut 883)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.