Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 425

  1. كتاب الرضاع

وَعَزاهُ ابْن جزم إِلَى النَّسَائِيّ أَيْضا ثمَّ قَالَ خبر مُنْقَطع فَاطِمَة هَذِه لم تسمع من أم سَلمَة قلت إِدْرَاكهَا مُمكن لَا جرم خرجه ابْن حبَان فِي صَحِيحه إِلَى قَوْله الأمعاء وَمن شَرطه الِاتِّصَال

١٥١٤ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت كَانَ فِيمَا أنزل الله من الْقُرْآن عشر رَضعَات مَعْلُومَات يحرمن ثمَّ نسخن بِخمْس مَعْلُومَات فَتوفي رَسُول الله ﷺ َ وَهن فِيمَا يقْرَأ من الْقُرْآن

١٥١٥ - وَعَن أم الْفضل ﵂ أَن رجلا سَأَلَ رَسُول الله ﷺ َ أتحرم المصة فَقَالَ لَا وَفِي لفظ لَا تحرم المصة وَلَا المصتان وَلَا الرضعة وَلَا الرضعتان

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 425 (SanadKitab #5911, hlm. urut 895)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.