Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 443

  1. كتاب الجراح

وَقَالَ ابْن الْقطَّان هُوَ صَحِيح وَلَا يضرّهُ الإختلاف

١٥٤١ - وَعَن ابْن عمر ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ إِذا أمسك الرجل الرجل وَقَتله الآخر يقتل الَّذِي قتل وَيحبس الَّذِي أمسك رَوَاهُ الْبَيْهَقِيّ بِإِسْنَاد عَلَى شَرط الصَّحِيح لَكِن قَالَ إِنَّه غير مَحْفُوظ وَالصَّوَاب إرْسَاله قَالَ ابْن الْقطَّان هُوَ عِنْدِي صَحِيح يَعْنِي الأول

١٥٤٢ - وَعَن ابْن عَبَّاس ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ وضع عَن أمتِي الْخَطَأ وَالنِّسْيَان وَمَا اسْتكْرهُوا عَلَيْهِ تقدم فِي الطَّلَاق

١٥٤٣ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت لما كَانَ يَوْم أحد هزم الْمُشْركُونَ فصاح إِبْلِيس أَي عباد الله أخراكم فَرَجَعت أولاهم فاجتلدت هِيَ وأخراهم فَنظر حُذَيْفَة فَإِذا هُوَ بِأَبِيهِ الْيَمَان فَقَالَ أَي عباد الله أبي أبي قَالَ فوَاللَّه مَا احتجزوا حَتَّى قَتَلُوهُ قَالَ حُذَيْفَة غفر الله لكم قَالَ عُرْوَة فَمَا زَالَت فِي حُذَيْفَة مِنْهُ بَقِيَّة حَتَّى لحق بِاللَّه رَوَاهُ البُخَارِيّ

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 443 (SanadKitab #5911, hlm. urut 912)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.