Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 450

  1. كتاب الديات

كتب الله عَلَى الْمُؤمنِينَ من الْعشْر فِي الْعقار وَمَا سقت السَّمَاء أَو كَانَ سَحا أَو بعلا فَفِيهِ الْعشْر إِذا بلغ خَمْسَة أوسق وَمَا يُسْقَى بالرشاء أَو الدالية فَفِيهِ نصف الْعسر إِذا بلغ خَمْسَة أوسق وَفِي كل خمس من الْإِبِل سَائِمَة شَاة إِلَى أَن تبلغ أَرْبعا وَعشْرين فَإِذا زَادَت وَاحِدَة عَلَى أَربع وَعشْرين فَفِيهَا ابْنة مَخَاض فَإِن لم تُوجد ابْنة مَخَاض فَابْن لبون ذكر إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَثَلَاثِينَ فَإِذا زَادَت عَلَى خمس وَثَلَاثِينَ وَاحِدَة فَفِيهَا ابْنة لبون إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَأَرْبَعين فَإِن زَادَت وَاحِدَة عَلَى خمس وَأَرْبَعين فَفِيهَا حقة طروقة الْجمل إِلَى أَن تبلغ سِتِّينَ فَإِذا زَادَت عَلَى سِتِّينَ وَاحِدَة فَفِيهَا جَذَعَة إِلَى أَن تبلغ خمْسا وَسبعين فَإِن زَادَت وَاحِدَة عَلَى خمس وَسبعين فَفِيهَا ابنتا لبون إِلَى أَن تبلغ تسعين فإنزادت وَاحِدَة فَفِيهَا حقتان طروقتا الْجمل إِلَى أَن تبلغ عشْرين وَمِائَة فَمَا زَاد عَلَى عشْرين وَمِائَة فَفِي كل أَرْبَعِينَ بنت لبون وَفِي كل خمسين حقة طروقة الْجمل وَفِي كل ثَلَاثِينَ باقورة تبيع جذع أَو جَذَعَة وَفِي كل أَرْبَعِينَ باقورة بقرة وَفِي كل أَرْبَعِينَ شَاة سَائِمَة شَاة إِلَى أَن تبلغ عشْرين وَمِائَة فَإِن زَادَت عَلَى عشْرين وَمِائَة وَاحِدَة فَفِيهَا شَاتَان إِلَى أَن تبلغ مِائَتَيْنِ فَإِن زَادَت وَاحِدَة فَثَلَاث شِيَاه إِلَى أَن تبلغ ثَلَاث مائَة فَمَا زَاد عَلَى كل مائَة شَاة شَاة وَلَا تُؤْخَذ فِي الصَّدَقَة هرمة وَلَا

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 450 (SanadKitab #5911, hlm. urut 919)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.