Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 473

  1. كتاب حد الزنا

١٥٧٩١٥٨٠٥٨٠ ٥٨٠ - وَعَن جَابر ﵁ أَن رجلا من أسلم أَتَى النَّبِي ﷺ َ فحدثه أَنه قد زنا فَشهد عَلَى نَفسه ارْبَعْ شَهَادَات فَأمر بِهِ رَسُول الله ﷺ َ فرجم وَكَانَ قد أحصن وَفِي رِوَايَة فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ َ أبك جُنُون قَالَ لَا قَالَ أحصنت قَالَ نعم فَأمر بِهِ فرجم بالمصلى فَلَمَّا أذلقته الْحِجَارَة فر فَأدْرك فرجم حَتَّى مَاتَ فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ َ خيرا وَصَلى عَلَيْهِ رَوَاهُمَا البُخَارِيّ وَله وَلمُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة أَنه ﵇ قَالَ لَهُ أحصنت قَالَ نعم

١٥٨١ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ قَالَ لَا يحل لامْرَأَة مسلمة تُسَافِر مسيرَة لَيْلَة إِلَّا وَمَعَهَا رجل ذُو حُرْمَة مِنْهَا تقدم فِي الْحَج

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 473 (SanadKitab #5911, hlm. urut 939)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.