Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 495

  1. كتاب الصيال

انشد الله قَالَ فَإِن أَبَوا عَلّي قَالَ انشد الله قَالَ فَإِن أَبَوا عَلّي قَالَ قَاتل فَإِن قتلت فَفِي الْجنَّة وَإِن قتلت فَفِي النَّار

١٦١٤ - وَعَن عمرَان بن حُصَيْن ﵁ أَن رجلا عض يَد رجل فَنزع يَده من فِيهِ فَوَقَعت ثنيتاه فاختصموا إِلَى رَسُول الله صَلَّى عَلَيْهِ وَسلم فَقَالَ يعَض أحدكُم أَخَاهُ كَمَا يعَض الْفَحْل لادية لَك

١٦١٥ - وَعَن أبي هُرَيْرَة ﵁ قَالَ قَالَ رَسُول الله ﷺ َ من اطلع فِي بَيت قوم بِغَيْر إذْنهمْ فقد حل لَهُم آن يفقؤا عينه مُتَّفق عَلَيْهِمَا وَفِي رِوَايَة للنسائي وَابْن حبَان من اطلع فِي بَيت قوم بِغَيْر إذْنهمْ ففقؤوا عينه فَلَا دِيَة لَهُ وَلَا قصاص قَالَ الْبَيْهَقِيّ فِي خلافياته إسنادها صَحِيح وَقَالَ صَاحب الاقتراح عَلَى شَرط مُسلم

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 495 (SanadKitab #5911, hlm. urut 960)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.