Lewati ke konten

Kitab: Tuhfatul Muhtaj ila Adillatil Minhaj · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 2, halaman 501

  1. كتاب السير

وَفِي رِوَايَة لِلتِّرْمِذِي قيل يَا رَسُول الله الرّجلَانِ يَلْتَقِيَانِ أَيهمَا يبْدَأ بِالسَّلَامِ قَالَ أولاهما بِاللَّه ثمَّ قَالَ حسن

١٦٢٥ - وَعَن جَابر بن عبد الله ﵁ أَن النَّبِي ﷺ َ مر عَلَيْهِ رجل وَهُوَ يَبُول فَسلم عَلَيْهِ فَقَالَ لَهُ النَّبِي ﷺ َ إِذا رَأَيْتنِي عَلَى مثل هَذِه الْحَالة فَلَا تسلم عَلّي فَإنَّك إِن فعلت لم أرد عَلَيْك رَوَاهُ ابْن ماجة بِإِسْنَاد جويد لأجل سُوَيْد بن سعيد الحدثاني وَقد أخرج لَهُ مُسلم وَله مَنَاكِير وَقَالَ أَبُو حَاتِم صَدُوق

١٦٢٦ - وَعَن عَائِشَة ﵂ قَالَت قَالَ رَسُول الله ﷺ َ رفع الْقَلَم عَن ثَلَاثَة الحَدِيث تقدم فِي الصَّلَاة وَغَيرهَا

١٦٢٧ - وعنها قَالَت قلت يَا رَسُول الله عَلَى النِّسَاء جِهَاد قَالَ نعم جِهَاد وَلَا قتال فِيهِ الْحَج وَالْعمْرَة تقدم فِي الْحَج

Rujukan halaman ini: تحفة المحتاج إلى أدلة المنهاج، ج 2، ص 501 (SanadKitab #5911, hlm. urut 966)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.