Lewati ke konten

Kitab: Dha'if Abi Dawud · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 108

  1. ١- كتاب الطهارة
  2. ١٠٥- باب الحائض لا تقضي الصلاة

ثم أخرجه في مكان آخر (٦/٢٢٢) : ثنا حجاج قال: أنا شريك ... به

مثله.

١٠٢- باب فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء

٤٠- عن شرِيكٍ عن قيس بن وهب عن رجل من بني سُواءة بن عامر

عن عائشة- فيما يفيض بين الرجل والمرأة من الماء- قالت:

كان رسول الله ﷺ يأخذ كفاً من ماء يصُبُّ علي الماء، ثم يأخذ كفاً

من ماء، ثم يصُبُهُ عليه.

(قلت: إسناده ضعيف كالذي قبله) .

إسناده: حدثنا محمد بن رافع: نا يحيى بن ادم: نا شريك.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لما سبق بيانه.

١٠٣- باب مواكلة الحائض ومجامعتها

١٠٤- باب الحائض تُناوِل من المسجد

١٠٥- باب الحائض لا تقضي الصلاة

[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]

Rujukan halaman ini: ضعيف أبي داود - الأم، ج 1، ص 108 (SanadKitab #5914, hlm. urut 107)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.