Lewati ke konten

Kitab: Dha'if Abi Dawud · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 140

  1. ١- كتاب الطهارة
  2. ١٢٨- من باب في الغسل للجمعة

عليه ". وقال ابن أبي حاتم في " العلل " (١/٤٩) :

" سألت أبا زرعة عن الغسل من الحجامة؛ قلت: يروى عن النبي ﷺ:

" الغسل من أربع "؟ فقال: لا يصح هذا؛ رواه مصعب بن شيبة، وليس بقوي.

قلت لأبي زرعة: لم يرْو عن عائشة من غير حديث مصعب؟ قال: لا ".

ونقل المنذري عن البخاري، أنه قال:

" حديث عائشة في هذا الباب ليس بذاك ".

قلت: وقد اضطرب فيه مصعب؛ فكان يرويه تارة من فعله عليه الصلاة

والسلام، وتارة من قوله كما سنبينه.

والحديث أخرجه البيهقي (١/٣٠٠) من طريق المصنف.

وأخرجه الحاكم (١/١٦٣) من طريق أبي نعيم: ثنا زكريا بن أبي زائدة

مصعب بن شيبة عن طلق بن حبيب ... به؛ بلفظ: أن النبي ﷺ قال:

" يغتسل من أربع ... " الحديث. وقال:

" صحيح على شرط الشيخين "! ووافقه الذهبي!

قلت: كذا وقع في " المستدرك "! وفي " تلخيصه ": زكريا بن أبي زائدة

ومصعب بن شيبة.

وهو خطأ واضح، لا أدري مصدره من الحاكم أو النساخ؟!

ويؤيد الأول قوله: " على شرط الشيخين "؛ وذلك لأن مصعب بن شيبة إنما

هو من رجال مسلم وحده، فلما وقعت الرواية عنده عن مصعب مقروناً مع زكريا

- وهو من رجال الشيخين- صح على هذا قوله: " على شرط الشيخين ".

Rujukan halaman ini: ضعيف أبي داود - الأم، ج 1، ص 140 (SanadKitab #5914, hlm. urut 139)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.