Lewati ke konten

Kitab: Dha'if Abi Dawud · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 172

  1. ٢- أول كتاب الصلاة
  2. ٢٥- من باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ غير الحجاج بن شداد، فذكره ابن حبان

وحده في " الثقات ". وقال ابن القطان:

" لا يعرف حاله ". وقال الحافظ في " التقريب ":

" مقبول "؛ أي: إذا توبع.

وقد تابعه عمار بن سعد المرادي، كما في الرواية الأولى؛ لكن الإسناد

منقطع، كما سبق بيانه هناك.

والحديث أخرجه البيهقي (٢/٤٥١) من طريق الصنف.

٢٤- باب النهي عن الصلاة في مبارك الإبل

[تحته حديث واحد. انظره في " الصحيح "]

٢٥- من باب متى يؤمر الغلام بالصلاة؟

٧٨- عن هشام بن سعد: حدثني معاذ بن عبد الله بن خُبيْب الجُهنِيًّ

قال:

دخلْنا عليه فقال لامرأته: متى يُصفي الصبِي؟ فقالت:

كان رجل منا يذكر عن رسول الله ﷺ ﷺ أنه سئل عن ذلك؟ فقال:

" إذا عرف يمينه من شماله؛ فمُرُوهُ بالصلاة ".

(قلت: إسناده ضعيف؛ قال ابن القطان: " لا تعرف هذه المرأة، ولا الرجل

الذي روت عنه ". والصحيح في الباب قوله ﵇: " مروا أولادكم

Rujukan halaman ini: ضعيف أبي داود - الأم، ج 1، ص 172 (SanadKitab #5914, hlm. urut 171)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.