Lewati ke konten

Kitab: Dha'if Abi Dawud · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 336

  1. ٢- أول كتاب الصلاة
  2. ١٤٩- باب قول النبي ﷺ:

الصواب بما لا يتسع المجال لبيانه هنا.

والصواب الأرجح: حديث ابن عمر وأبي هريرة؛ لصحة إسنادهما، وهو الذي

رجحه الحاكم كما سبق، وتبعه على ذلك جماعة، منهم ابن سيد الناس، كما هو

مذكور في الكتاب الآخر. ومنهم الحافظ ابن حجر، فقال في " بلوغ المرام ":

" وهو أقوى من حديث وائل بن حجر ".

١٣٩- باب النهوض في الفرد

١٤٠- باب الإقعاء بين السجدتين

١٤١- باب ما يقول إذا رفع رأسه من الركوع

١٤٢- باب الدعاء بين السجدتين

١٤٣- باب رفع النساء إذا كنّ مع الرجال

١٤٤- باب طول القيام من الركوع وبين السجدتين

١٤٨- باب صلاة من لا يقيم صُلْبه في الركوع والسجود (*)

١٤٩- باب قول النبي ﷺ:

" كل صلاة لا يُتمُّها صاحبها؛ تُتمّ من تطوّعه "

[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر " الصحيح ") ]

Rujukan halaman ini: ضعيف أبي داود - الأم، ج 1، ص 336 (SanadKitab #5914, hlm. urut 335)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.