Lewati ke konten

Kitab: Dha'if Abi Dawud · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 372

  1. ٢- أول كتاب الصلاة
  2. ١٨٧- باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة

١٨٧- باب كراهية الاعتماد على اليد في الصلاة

١٧٧- حدثنا أحمد بن حنبل وأحمد بن محمد بن شبوّيهِ ومحمد بن

رافع ومحمد بن عبد الملك الغزّال قالوا: ثنا عبد الرزاق عن معمر عن

إسماعيل بن أمية عن نافع عن ابن عمر قال:

نهى رسول الله ﷺ قال أحمد بن حنبل-: أن يجلس الرجل في

الصلاة وهو معتمد على يده.

قال ابن شبويه: نهى أن يعتمد الرجل على يده في الصلاه.

وقال ابن رافع: نهى أن يصلي الرجل وهو معتمد على يده. وذكره في

" باب الرفع من السجود ".

وقال ابن عبد الملك: نهى أن يعتمد الرجل على يده إذا نهض في

الصلاة.

(قلت: هذا إسناد صحيح، لكن الحديث باللفظ الأخير: إذا نهض في

الصلاة.. شاذ، أخطأ فيه محمد بن عبد الملك الغزال؛ فإنه كثير الخطأ، كما

قال مسْلمةُ. وقال البيهقي: " روايته هذه وهمٌ، والمحفوظ رواية أحمد بن حنبل ".

وقد أوردتها في الكتاب الآخر (٩١١)) .

إسناده: قد سقته آنفاً بتمامه على خلاف العادة؛ لأن علة الحديث من بعض

شيوخ المصنف الأربعة؛ فإن رجاله كلهم ثقات رجال الشيخين من عبد الرزاق

فصاعداً. وقد اختلفوا عليه في لفظه، ومن الملاحظ أن الخلاف على أشده بين لفظ

الإمام أحمد، ولفظ الغزال: فالأول قيد النهي بحالة الجلوس في الصلاة. والآخر

قيده بحالة النهوض من الجلوس إلى القيام.

Rujukan halaman ini: ضعيف أبي داود - الأم، ج 1، ص 372 (SanadKitab #5914, hlm. urut 371)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.