Lewati ke konten

Kitab: Dha'if Abi Dawud · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 1, halaman 398

  1. ٢- أول كتاب الصلاة
  2. ٢٠٨- من باب الاجابة؛ أية ساعة هي في يوم الجمعة؟

قلت: وهذا إسناد على شرط مسلم، وقد أخرجه؛ كما يأتي.

ولكنه قد أعلُّوه بعلتين:

الأولى: الانقطاع بين مخْرمة وأبيه.

وهذا ليس يشيء عندي؛ لأنه يروي عن كتاب أبيه وِجادةً، وعي حجة.

والأخرى: الوقف.

وعي العلة الحقيقية. مع مخالفته للأحاديث الصحيحة في الباب أنها بعد

صلاة العصر، وفي الكتاب الآخر منها حديثان:

أحدهما: عن أبي هريرة.

والأخر: عن جابر.

وروى سعيد بن منصور بإسناد صحيح إلى أبي سلمة بن عبد الرحمن:

أن ناساً من الصحابة اجتمعوا، فتذاكروا ساعة الجمعةِ، ثم افترقوا، فلم

يختلفوا أنها آخر ساعة من يوم الجمعة. قال الحافظ عقِبه في " الفتح ":

" ورجحه كثير من الأئمة أيضاً؛ كأحمد وإسحاق، ومن المالكية الطرْطوشِي،

وحكى العلائي أن شيْخه ابن الزملْكاني- شيخ الشافعية في وقته- كان يختاره،

ويحكيه عن نص الشافعي. وأجابوا عن كونه ليس في أحد " الصحيحين ": بأن

الترجيح بما في " الصحيحين " أو أحدهما إنما هو حيث لا يكون مما انتقده الحفاظ؛

كحديث أبي موسى هذا، فإنه أعِل بالانقطاع والاضطراب.

أما الانقطاع: فلأن مخْرمة بن بكيْرٍ لم يسمع من أبيه. قاله أحمد عن حماد

ابن خالد عن مخْرمة نفسِه، وكذا قال سعيد بن أبا مريم عن موسى بن سلمة عن

مخرمة، وزاد:

Rujukan halaman ini: ضعيف أبي داود - الأم، ج 1، ص 398 (SanadKitab #5914, hlm. urut 397)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.