Lewati ke konten

Kitab: Dha'if Abi Dawud · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 124

  1. ٣- كتاب الزكاة
  2. ٢٤- باب من يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

٢٣- باب من يعطى من الصدقة وحد الغنى

٢٨٩- عن عبد الرحمن بن زياد: أنه سمع زياد بن أبي (*) نعيم

الحضرمي: أنه سمع زياد بن الحارث الصّدائِي قال:

أتيت رسول الله ﷺ؛ فبايعته (فذكر حديثاً طويلاً، قال:) ، فأتاه رجل

فقال: أعْطِنِي من الصدقة؟ فقال له رسول الله ﷺ:

" إن الله تعالى لم يرْض بحكم نبي ولا غيره في الصدقات، حتى حكم

فيها هو؛ فجزأها ثمانية أجزاء، فإن كنت من تلك الأجزاء؛ أعطيتك حقك ".

(قلت: إسناده ضعيف؛ لسوء حفظ عبد الرحمن بن زياد- وهو: الأفريقي-،

وبه أعله المنذري) .

إسناده: حدثنا عبد الله بن مسلمة: ثنا عبد الله- يعني: ابن عمر بن غانم-

عن عبد الرحمن بن زياد.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ لسوء حفظ عبد الرحمن؛ كما بينته في "الإرواء"

(٨٥٩) ، و"الأحاديث الضعيفة " (١٣٢٠) .

٢٤- باب منْ يجوز له أخذ الصدقة وهو غني

٢٩٠- عن عطية عن أبي سعيد قال: قال رسول الله ﷺ:

" لا تحِل الصدقة لغني؛ إلا في سبيل الله، أو ابن السبيل، أو جار

فقير يُتصدق عليه، فيُهْدِي لك، أو يدعوك ".

Rujukan halaman ini: ضعيف أبي داود - الأم، ج 2، ص 124 (SanadKitab #5914, hlm. urut 529)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.