Lewati ke konten

Kitab: Dha'if Abi Dawud · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 199

  1. ٦- من كتاب النكاح
  2. ١١- باب هل يحرم ما دون خمس رضعات؟

إسناده: حدثنا محمد بن سليمان الأنباري: ثنا وكيع عن سليمان بن المغيرة

عن أبي موسى الهلالي.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ أبو موسى الهلالي.. قال ابن أبي حاتم في

"الجرح والتعديل " (٤/٢/٤٣٨) :

" سألت أبي عنه؟ فقال: هو مجهول، وأبوه مجهول ".

والحديث أخرجه البيهقي (٧/٤٦١) من طريق المصنف.

وأخرجه أحمد (١/٤٣٢) : حدثنا وكيع ... به، ولفظه: عن أبيه:

أن رجلاً كان في سفر فولدت امرأته، فاحتبس لبنها، فجعل يمصه ويمجه،

فدخل حلقه، فأتى أبا موسى فقال: حرمت عليك، قال: فأتى ابن مسعود

فسأله، فقال: قال رسول الله ﷺ:

" لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم، وأنشر العظم ".

وأخرجه الدارقطني (ص ٤٩٨) وعنه البيهقي عن النضر بن شميل: نا

سليمان بن المغيرة ... به.

وقد صح موقوفاً من طريق اخر، وبيانه في "الصحيح " (١٧٩٨) .

١٠- باب فيمن حرّم به

١١- باب هل يُحرّم ما دون خمس رضعات؟

[ليس تحتهما حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

Rujukan halaman ini: ضعيف أبي داود - الأم، ج 2، ص 199 (SanadKitab #5914, hlm. urut 604)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.