Lewati ke konten

Kitab: Dha'if Abi Dawud · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 206

  1. ٦- من كتاب النكاح
  2. ٢٢- باب إذا أنكح الوليان

قلت: فهذا يؤيد جزم المصنف بأن الحديث موقوف على ابن عمر؛ لكن قد

أخرجه من حديث جابر مرفوعاً بمعناه. وهو في الكتاب الآخر (١٨١٣) .

١٨- باب في كراهية أن يخطب الرجل على خِطبة أخيه

١٩- باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزويجها

٢٠- باب في الولي

٢١- باب في العضل

[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

٢٢- باب إذا أنْكح الوليّان

٣٥٥- عن الحسنِ عن سمرة عن النبي ﷺ قال:

" أيما امرأة زوّجها ولِيّان؛ فهي للأول منهما، وأيما رجل باع بيعاً من

رجلين؛ فهو للأول منهما ".

(قلت: إسناده ضعيف لعنعنة الحسن وهو البصري فقد كان مدلساً، هذه

هي العِلة، وليس الاختلاف في ثبوت سماعه من سمرة، فقد ثبت سماعه منه

في الجملة) .

إسناده: حدثنا مسلم بن إبراهيم: ثنا هشام. (ح) وثنا محمد بن كثير:

أخبرنا همام. (ح) وثنا موسى بن إسماعيل: ثنا حماد- المعنى- عن قتادة عن

الحسن ...

قلت: وهذا إسناد رجاله ثقات؛ ولذلك صححه جمع، وتعقبه الحافظ بقوله:

Rujukan halaman ini: ضعيف أبي داود - الأم، ج 2، ص 206 (SanadKitab #5914, hlm. urut 611)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.