Lewati ke konten

Kitab: Dha'if Abi Dawud · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 214

  1. ٦- من كتاب النكاح
  2. ٣٣- باب في خطبة النكاح

قبل حفظه.

(تنبيه) : إن ثبت هذا عن مكحول؛ فالأولى حمله على هبة المرأة نفسها

لتصريح القران بقوله: (خالصة لك من دون المؤمنين) ، وقول سعيد بن المسيب:

" لا تحل الهبة لأحد بعد رسول الله ﷺ، ولو أصْدقها سوْطا حلت له ".

رواه سعيد بن منصور (٦٤٠) بسند صحيح عنه.

٣٢- باب فيمن تزوج ولم يسم صداقاً حتى مات

[ليس تحته حديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

٣٣- باب في خطْبةِ النِّكاحِ

٣٦٣- عنْ أبي عِياض ٍعن ابن مسْعُودٍ:

أن رسول اللهِ ﷺ كان إذا تشهد- ذكر نحْوه (*) -، وقال بعد قوله:

" ورسوله ":

" أرْسله بالحق بشِيْراً ونذيراً، بين يديِ السّاعةِ، من يطع الله ورسُوْله؛

فقدْ رشد، ومن يعْصِهِما؛ فإنّه لا يضُر إلا نفْسه، ولا يضُر الله شيئاً "

(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي عياض. وأعله المنذري وغيره بغيره

فأبعدوا. وصححه النووي فأخطأ) .

إسناده: حدثنا محمد بن بشّار: ثنا أبو عاصم: ثنا عمران عن قتادة عن عبد

ربه عن أبي عياض ...

Rujukan halaman ini: ضعيف أبي داود - الأم، ج 2، ص 214 (SanadKitab #5914, hlm. urut 619)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.