Lewati ke konten

Kitab: Dha'if Abi Dawud · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 242

  1. ٧- كتاب الطلاق
  2. ٢١- باب: حتى متى يكون لها الخيار؟

١٧- باب في الظهار

١٨- باب في الخلع

١٩- باب في المملوكة تعتق وهي تحت حر أوعبد

٢٠- باب من قال: كان حراً

[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

٢١- باب: حتى متى يكونُ لها الخِيارُ؟

٣٨٥- عن محمد بن إسحاق عن أبي جعفر، وعن أبان بن صالح عن

مجاهد، وعن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة:

أن برِيْرة أُعْتِقتْ وهي عند مُغِيْثِ- عبد لآلِ أبي أحْمد-، فخيرها

رسولُ الله ﷺ، وقال لها:

" إنْ قربكِ؛ فلا خِيار لكِ ".

(قلت: إسناده ضعيف لعنعنة ابن إسحاق؛ فإنه مدلس، وبه أعله المنذري

والعسقلاني) .

إسناده: حدثنا عبد العزيز بن يحيى الحرّاني: حدثني محمد- يعني: ابن

سلمة- عن محمد بن إسحاق.

قلت: وهذا إسناد ضعيف لعنعنة ابن إسحاق- وهو مدلس مشهور-، وبه أعله

المنذري في "مختصره "، والحافظ في "الفتح " (٩/٢٣٦) .

والحديث أخرجه البيهقي (٧/٢٢٥) من طريق المصنف.

Rujukan halaman ini: ضعيف أبي داود - الأم، ج 2، ص 242 (SanadKitab #5914, hlm. urut 647)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.