Lewati ke konten

Kitab: Dha'if Abi Dawud · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 403

  1. ١٣- كتاب الفرائض
  2. ١٥- باب في المولود يستهل ثم يموت

وعلة الآخر، الانقطاع بين أبي الأسود ومعاذ؛ كما دلت عليه الرواية الأولى.

ورجال الوجهين ثقات رجال البخاري؛ غير عمرو بن أبي حكيم، وهو ثقة،

وعليه دار الوجهان، وقال المنذري (٤/١٨٦) في الوجه الثاني:

" في سماع أبي الأسود من معاذ بن جبل نظر ".

وأدق منه تعبيراً قولُ الحافظ في "النكت الظراف على الأطراف " (٨/٤٠١) :

" وهذا صورته مرسل ".

ثم إن في متن الحديث نكارة؛ لمخالفته لقوله ﷺ:

" لا يرث المسلمُ الكافر ... ".

وهو في "الصحيح " (٢٥٨٤) ، وقد تكلمت على الحديث في "الضعيفة"

(١١٢٣) بأوسع مما هنا؛ في المجلد الثالث منه- يسر الله لنا طبعه (*) -.

١١- باب فيمن أسلم على ميراث

١٢- باب الولاء

١٣- باب في الرجل يُسْلم على يدي الرجل

١٤- باب في بيع الولاء

١٥- باب في المولود يسْتهلّ ثم يموت

[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

Rujukan halaman ini: ضعيف أبي داود - الأم، ج 2، ص 403 (SanadKitab #5914, hlm. urut 808)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.