Lewati ke konten

Kitab: Dha'if Abi Dawud · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 415

  1. ١٤- كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ١٦- باب متى يفرض للرجل في المقاتلة؟

قلت: وهذا إسناد جيد مقطوع، والقطان هذا اسم جده أبو حماد الطرسوسي،

لم يوثقه أحد؛ لكن روى عنه جمع من الثقات، منهم النسائي خارج "السنن "،

وقال المؤلف:

" كان أحمد يكرمه ".

وابن مغْراء اسمه عبد الرحمن الدوسي، وهو صدوق كما قال أبو زرعة،

وضُعِّف في روايته عن الأعمش.

والمصنف إنما ساق هذا الأثر عن ابن إسحاق تفسيراً لـ: صاحب المكس.

٨- باب في الخليفة يسْتخلف

٩- باب ماجاء في البيعة

١٠- باب في أرزاق العمال

١١- باب في هدايا العمال

١٢- باب في غُلول الصدقة

١٣- باب فيما يلزم الإمام من أمر الرعية والحجبة عنه

١٤- باب في قسْم الفيء

١٥- باب في أرزاق الذرية

١٦- باب متى يُفرض للرجل في المقاتلة؟

[ليس تحت هذه الأبواب أحاديث على شرط كتابنا هذا. (انظر "الصحيح ") ]

Rujukan halaman ini: ضعيف أبي داود - الأم، ج 2، ص 415 (SanadKitab #5914, hlm. urut 820)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.