Lewati ke konten

Kitab: Dha'if Abi Dawud · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 420

  1. ١٤- كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ١٩- باب في صفايا رسول الله ﷺ من الأموال

٥١٨- عن المغيرة قال:

جمع عمر بن عبد العزيز بني مروان حين استُخْلِف فقال:

إن رسول الله ﷺ كانت له فدك، فكان ينفق منها، ويعود منها على

صغير بني هاشم، ويزوِّج فيها أيِّمهًم، وإن فاطمة سألته أن يجعله لها؟

فأبى. فكانت كذلك في حياة رسول الله ﷺ حتى مضى لسبيله. فلما أن

ولي أبو بكر ﵁؛ عمل فيها بما عمل النبي ﷺ في حياته،

حتى مضى لسبيله. فلما أن ولي عمر؛ عمِل فيها بمثل ما عمِلا، حتى

مضى لسبيله. ثم أقْطِعها مروانُ، ثم صارت لعمر بن عبد العزيز، قال

- يعني: عمر بن عبد العزيز-:

فرأيت أمراً منعهُ رسولُ الله ﷺ فاطمة ﵍ ليس لي بحق،

وأنا أُشْهِدُكم أني قد رددتها على ما كانت،- يعني: على عهد رسول الله

ﷺ.

(قلت: إسناده ضعيف مرسل، وقوله: إن فاطمة سألته أن يجعله لها؟

فأبى.. منكر. والمغيره- هو: ابن مقسم- مدلس) .

إسناده: حدثنا عبد الله بن الجراح: ثنا جرير عن المغيرة.

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ مرسل، عمر بن عبد العزيز تابعي جليل، لم

يدرك القصة.

والمغيرة- وهو: ابن مقسم- مدلس، وعبد الله بن الجراح صدوق يخطئ، وفيه

جملة استنكرتُها، وهي قوله: (إن فاطمة سألته أن يجعل أرض فدك لها؟ فأبى) ؛

ووجه الاستنكار مِن ناحيتين:

Rujukan halaman ini: ضعيف أبي داود - الأم، ج 2، ص 420 (SanadKitab #5914, hlm. urut 825)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.