Lewati ke konten

Kitab: Dha'if Abi Dawud · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 447

  1. ١٤- كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٣٣- باب في تعشير أهل الذمة إذا اختلفوا في التجارات

أخرجه أحمد (١/١٩٢) من طريق سعيد بن عبد العزيز: حدثني سليمان بن

موسى عن عبد الرحمن بن عوف. قال الهيثمي (٦/١٢) :

" وسليمان بن موسى لم يدرك عبد الرحمن بن عوف ".

٣٢- باب في التشديد في جباية الجزية

[تحته حديث واحد. انظره في "الصحيح "]

٣٣- باب في تعْشِيْرُ أهلِ الذِّمةِ إذا اختلفوا في التجارات

٥٣٨- عن عطاء بن السائب عن حرْب بن عبيد الله عن جده أبي أمه

عن أبيه قال: قال رسول الله ﷺ:

" إنما العُشُورُ على اليهود والنصارى، وليس على المسلمين عُشُورٌ ".

(قلت: إسناده ضعيف؛ لاختلاط عطاء، واضطرابه في إسناده، وجهالة

حرب بن عبيد الله وشيخه. وقال البخاري: " لا يتابع عليه. وقد فرض النبي

ﷺ! العُشْر فيما أخرجت الأرض في خمسة أوسق ". وقال عبد الحق: " في

إسناده اختلاف، ولا أعلمه من طريق يحتج به ") .

إسناده: حدثنا مسدد: ثنا أبو الأحوص: ثنا عطاء بن السائب ...

قلت: وهذا إسناد ضعيف؛ فيه علل:

الأولى: عطاء بن السائب؛ كان اختلط.

الثانية: اضطرابه في إسناده على وجوه، ذكر المؤلف أكثرها؛ كما يأتي.

ويحتمل أن يكون ذلك من شيخه، وهو العلة.

Rujukan halaman ini: ضعيف أبي داود - الأم، ج 2، ص 447 (SanadKitab #5914, hlm. urut 852)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.