Lewati ke konten

Kitab: Dha'if Abi Dawud · Pengarang: ناصر الدين الألباني

Baca Juz 2, halaman 462

  1. ١٤- كتاب الخراج والإمارة والفيء
  2. ٣٨- باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج

٣٨- باب ما جاء في الدخول في أرض الخراج

٥٥٢- عن أبي عبد الله عن معاذ؛ أنه قال:

من عقد الجزية في عنقه؛ فقد برِئ مما عليه رسولُ الله ﷺ.

(قلت: إسناده ضعيف؛ لجهالة أبي عبد الله. وأشار البيهقي إلى

تضعيفه) .

إسناده: حدثنا هارون بن محمد بن بكار بن بلال: أخبرنا محمد بن عيسى

- يعني: ابن سُميْع-: ثنا زيد بن واقد: حدثني أبو عبد الله ...

قلت: وهذا إسناد ضعيف، رجاله ثقات؛ غير أبي عبد الله- واسمه: مسلم

الخزاعي-، لم يرْوِ عنه غير زيد هذا، وعبد الله بن العلاء، ولم يوثقه أحد حتى ولا

ابن حبان! ولذا قال الحافظ في "التقريب ":

" مقبول ". أي: عند المتابعة، ولين الحديث عند التفرد. وأشار البيهقي إلى

تضعيف الحديث هذا والذي بعده بقوله:

" هذان الحديثان إسنادهما إسْنادٌ شامي، والبخاري ومسلم لم يحْتجا بمثلهما ".

والحديث أخرجه البيهقي (٩/١٣٩) ، وابن عساكر في "تاريخ دمشق "

(١٦/٤٩٤- مصورة الدار) من طريق المؤلف.

٥٥٣- عن عُمارة بن أبي الشعْثاء: حدثني سِنانُ بنُ قيْس: حدثني

شبِيْبُ بن نُعيْم: حدثني يزيد بن خُميْر: حدثني أبو الدرداء قال: قال

رسول الله ﷺ.

" من أخذ أرضاً بجِزْيتهِا؛ فقد استقال هجرته، ومن نزع صغار كافرٍ من

Rujukan halaman ini: ضعيف أبي داود - الأم، ج 2، ص 462 (SanadKitab #5914, hlm. urut 867)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.