(فصل فِي الِاعْتِكَاف)
(٦٩٣) عَن عَائِشَة ﵂، أَن النَّبِي [ﷺ َ] اعْتكف الْعشْر الْأَوَاخِر من رَمَضَان حَتَّى توفاه الله ﷿ ثمَّ اعْتكف أَزوَاجه من بعده.
(٦٩٤) وعنها، قَالَت: " كَانَ رَسُول الله [ﷺ َ] إِذا أَرَادَ أَن يعْتَكف صَلَّى الْفجْر ثمَّ دخل مُعْتَكفه … الحَدِيث " وهما عِنْد مُسلم.
(٦٩٥) وعنها، قَالَت: " كَانَ رَسُول الله [ﷺ َ] إِذا اعْتكف يُدني إليَّ رَأسه فأرجله، وَكَانَ لَا يدْخل الْبَيْت إِلَّا لحَاجَة الْإِنْسَان ". (رَوَاهُ مَالك فِي " الْمُوَطَّأ ") .
(٦٩٦) وعنها (أَنَّهَا) ﵂، قَالَت: " السّنة عَلَى