Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahadits al-Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 505

  1. كتاب البيوع
  2. باب بيع الأصول والثمار

وَمن ابتاعها فَهُوَ بِخَير النظرين بعد أَن يحلبها، فَإِن رضيها أمْسكهَا، وَإِن سخطها ردهَا وصاعاً من تمر ". أخرجه البُخَارِيّ.

(٩٨٩) وَفِي رِوَايَة عِنْده: " لَا تصروا الْإِبِل وَالْغنم، وَمن ابتاعها فَهُوَ بِخَير النظرين … الحَدِيث ".

(٩٩٠) وَفِي رِوَايَة عِنْده أَيْضا: " من اشْتَرَى غنما مصراة فاحتلبها فَإِن رضيها أمْسكهَا، وَإِن سخطها فَفِي حلبتها صَاع من تمر ".

(٩٩١) وَعند مُسلم من حَدِيث أبي هُرَيْرَة: " من ابْتَاعَ شَاة مصراة فَهُوَ (فِيهَا) بِالْخِيَارِ ثَلَاثَة أَيَّام، إِن شَاءَ أمْسكهَا وَإِن شَاءَ ردهَا، ورد مَعهَا صَاع من تمر [لَا سمراء] ".

(٩٩٢) وَفِي رِوَايَة: " (من اشْتَرَى / شَاة مصراة فَهُوَ

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 505 (SanadKitab #5919, hlm. urut 462)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.