Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahadits al-Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 2, halaman 667

  1. كتاب الصداق
  2. باب عشرة النساء وما يباح من الاستمتاع بهن وما لا وما يتزين به وما لا

(١٣٠٤) وَفِي حَدِيث لعَائِشَة: وَكَانَ قلَّ يَوْم إِلَّا وَهُوَ يطوف علينا جَمِيعًا، فيدنو من كل امْرَأَة من غير مَسِيس، حَتَّى يبلغ الَّتِي هُوَ يَوْمهَا، فيبيت عِنْدهَا. أخرجه أَبُو دَاوُد.

(١٣٠٥) وَعند البُخَارِيّ كَانَ رَسُول الله [ﷺ َ] إِذا انْصَرف من الْعَصْر، دخل عَلَى نِسَائِهِ فيدنو من إِحْدَاهُنَّ … الحَدِيث /.

(١٣٠٦) وَعَن عَائِشَة ﵂: أَن النَّبِي [ﷺ َ] كَانَ يسْأَل فِي مَرضه الَّذِي مَاتَ فِيهِ، أَيْن أَنا غَدا - يُرِيد يَوْم عَائِشَة - فَأذن لَهُ أَزوَاجه [أَن] يكون حَيْثُ شَاءَ. . الحَدِيث. (أخرجه البُخَارِيّ) .

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 2، ص 667 (SanadKitab #5919, hlm. urut 624)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.