وتغريب عَام، وَأَن عَلَى امْرَأَة هَذَا الرَّجْم، فَقَالَ رَسُول الله [ﷺ َ] : " وَالَّذِي نَفسِي بِيَدِهِ لأقضين بَيْنكُمَا بِكِتَاب الله ﷿: الوليدة وَالْغنم ردّ، وَعَلَى ابْنك جلد مائَة وتغريب عَام، " واغْدُ يَا أنيس إِلَى امْرَأَة هَذَا فَإِن اعْترفت فارجمها ". قَالَ: فغدا عَلَيْهَا فَاعْترفت. فَأمر بهَا رَسُول الله [ﷺ َ] فرُجمت. [مُتَّفق عَلَيْهِ] .
(١٤٦٨) و [عِنْد مُسلم] : فِي حَدِيث جَابر / (بن عبد الله ﵄ قَالَ: رجم النَّبِي [ﷺ َ] رجلا من أسلم، ورجلاً من الْيَهُود وَامْرَأَته.
(١٤٦٩) وَفِي رِوَايَة: " وَامْرَأَة ".