Lewati ke konten

Kitab: Al-Ilmam bi Ahadits al-Ahkam · Pengarang: ابن دقيق العيد

Baca Juz 1, halaman 129

  1. كتاب الصلاة
  2. باب مواقيت الصلاة

(١٨٧) وَلمُسلم فِي حَدِيث عَن عَائِشَة ﵂ " من أدْرك سَجْدَة من الْعَصْر قبل أَن تغرب (الشَّمْس) ، أَو من الصُّبْح قبل أَن تطلع الشَّمْس؛ فقد أدْركهَا ". والسجدة إِنَّمَا هِيَ الرَّكْعَة.

(١٨٨) وَعَن عقبَة بن عَامر (الْجُهَنِيّ) ﵁، قَالَ: " ثَلَاث سَاعَات كَانَ رَسُول الله [ﷺ َ] ينهانا أَن نصلي فِيهِنَّ / أَو أَن نقبر فِيهِنَّ مَوتَانا: حِين تطلع الشَّمْس بازغة حَتَّى ترْتَفع، وَحين يقوم قَائِم الظهيرة حَتَّى تميل الشَّمْس، وَحين تَضَيَّفُ الشَّمْس للغروب حَتَّى تغرب ". أخرجه مُسلم.

(١٨٩) وَعند النَّسَائِيّ من حَدِيث لعَمْرو بن عَبسَة:

Rujukan halaman ini: الإلمام بأحاديث الأحكام، ج 1، ص 129 (SanadKitab #5919, hlm. urut 86)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.