Lewati ke konten

Kitab: Al-Badr al-Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 3, halaman 71

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض
  3. الحديث السابع

الحَدِيث الْخَامِس

رَوَى أَنه ﷺ َ قَالَ: «لَا أحل الْمَسْجِد لحائض وَلَا جنب» .

هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه وَاضحا فِي بَاب الْغسْل.

الحَدِيث السَّادِس

رُوِيَ أَنه ﷺ َ قَالَ: «لَا يقْرَأ الْجنب وَلَا الْحَائِض شَيْئا من الْقُرْآن» .

هَذَا الحَدِيث تقدم بَيَانه فِي بَاب الْغسْل أَيْضا.

الحَدِيث السَّابِع

قَالَت عَائِشَة ﵂: «كُنَّا نؤمر بِقَضَاء (الصَّوْم) وَلَا نؤمر بِقَضَاء الصَّلَاة» .

هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته من حَدِيث معَاذَة «أَن امْرَأَة قَالَت لعَائِشَة: أتجزئ إحدانا صلَاتهَا إِذا طهرت؟ فَقَالَت: أحرورية أَنْت؟ ! (قد كُنَّا نحيض مَعَ رَسُول الله ﷺ َ فَلَا يَأْمُرنَا بِهِ - أَو قَالَت: فَلَا نفعله» .

هَذَا لفظ البُخَارِيّ وَلَفظ مُسلم عَن معَاذَة قَالَت: «سَأَلت عَائِشَة: مَا بَال الْحَائِض تقضي الصَّوْم وَلَا تقضي الصَّلَاة؟ فَقَالَت: أحرورية أَنْت) فَقلت: لست بحرورية وَلَكِنِّي أسأَل. فَقَالَت: كَانَ يصيبنا ذَلِك فنؤمر بِقَضَاء الصَّوْم وَلَا نؤمر بِقَضَاء الصَّلَاة» .

وَفِي رِوَايَة: «قد (كَانَت إحدانا تحيض عَلَى عهد رَسُول الله ﷺ َ ثمَّ

Rujukan halaman ini: البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، ج 3، ص 71 (SanadKitab #5922, hlm. urut 1218)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.