قلت: وَإِبْرَاهِيم قد عرفت حَاله فِي الطَّهَارَة وَغَيرهَا فأغنى عَن إِعَادَته.
الحَدِيث الْعشْرُونَ
«أنَّه ﷺ (كَانَ) يخرج فِي الْعِيد إِلَى (الْمُصَلى) وَلَا يَبْتَدِئ إِلَّا بِالصَّلَاةِ) .
هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته من حَدِيث أبي سعيد الْخُدْرِيّ ﵁ مطولا.
الحَدِيث الْحَادِي بعد الْعشْرين
«أَنه ﵇ لم يتَنَفَّل قبل (الْعِيد وَلَا بعْدهَا) » .
هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَى صِحَّته من حَدِيث ابْن عَبَّاس ﵄ «أَن رَسُول الله ﷺ صَلَّى يَوْم الْفطر رَكْعَتَيْنِ لم (يصل) (قبلهَا وَلَا بعْدهَا)
» الحَدِيث.