Lewati ke konten

Kitab: Al-Badr al-Munir · Pengarang: ابن الملقن

Baca Juz 5, halaman 553

  1. كتاب الزكاة
  2. باب زكاة الذهب والفضة
  3. الحديث الأول

بَاب زَكَاة الذَّهَب وَالْفِضَّة

ذكر ﵀ فِيهِ أَحَادِيث وآثارًا، أما الْأَحَادِيث فاثنى عشر حَدِيثا.

الحَدِيث الأول

عَن أبي سعيد الخدرى ﵁ أَن رَسُول الله ﷺ قَالَ: «لَيْسَ فِيمَا دون خمس (أَوَاقٍ) من الْوَرق صَدَقَة» .

هَذَا الحَدِيث مُتَّفق عَلَيْهِ، أخرجه (الشَّيْخَانِ) بِهَذَا اللَّفْظ من هَذَا الْوَجْه، وَانْفَرَدَ مُسلم بِإِخْرَاجِهِ من حَدِيث جَابر ﵁، وَقد كَرَّرَه الرَّافِعِيّ فِي الْبَاب، فَذكره فِي كَلَامه عَلَى النّصاب، فَقَالَ: لنا قَوْله ﵇: «لَيْسَ فِيمَا دون خمس (أَوَاقٍ) من الْوَرق صَدَقَة» وَسَائِر الْأَخْبَار.

فَائِدَة: الْأُوقِيَّة الحجازية أَرْبَعُونَ درهما. وَفِي الْوَرق أَربع لُغَات: فتح الْوَاو وَكسر الرَّاء (وإسكانها، وبكسر الْوَاو) وَإِسْكَان الرَّاء، ثَلَاث لُغَات مشهورات. وَحَكَى الصغاني فِي (كِتَابه) «الشوارد من اللُّغَات» فَفتح الْوَاو وَالرَّاء، قَالَ: وَقَرَأَ أَبُو (عَمْرو) : (فَابْعَثُوا أحدكُم

Rujukan halaman ini: البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، ج 5، ص 553 (SanadKitab #5922, hlm. urut 3055)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.