هَذِه الزِّيَادَة وهم عِنْدِي من مطرف. قَالَ الْخَطِيب: الْأَمر كَمَا قَالَه.
قلت: وَأخرجه الْبَزَّار من حَدِيث أبي هُرَيْرَة مَرْفُوعا: " لَا يزَال
النَّاس بِخَير مَا عجلوا الْفطر، وَلم (يؤخروا) (١) تَأْخِير الْمُشْركين " وَفِي
سَنَده عبد الْعَزِيز بن عبد الله الْأَصَم (٢) وَفِيه جَهَالَة.
تَنْبِيه: هَذَا الحَدِيث رُوِيَ أَيْضا من حَدِيث أبي ذَر: " لَا تزَال أمتِي
بِخَير ... " الحَدِيث. رَوَاهُ أَحْمد (٣) ، وَمن حَدِيث أبي هُرَيْرَة (٤) ، وَعَلِيهِ
اقْتصر صَاحب «الْمُهَذّب» وَقد أوضحته فِي تخريجي لأحاديثه.
الحَدِيث التَّاسِع بعد الْعشْرين
أَنه ﷺ َ قَالَ: " من وجد التَّمْر فليفطر عَلَيْهِ، وَمن لم يجد التَّمْر
فليفطر عَلَى المَاء فَإِنَّهُ طهُور " (٥) .
هَذَا الحَدِيث صَحِيح رَوَاهُ أَحْمد فِي «مُسْنده» (٦) وَأَبُو دَاوُد (٧)
وَالتِّرْمِذِيّ (٨) وَالنَّسَائِيّ (٩) وَابْن مَاجَه (١٠) فِي «سُنَنهمْ» وَأَبُو حَاتِم بن حبَان
فِي «صَحِيحه» (١١) وَالْحَاكِم فِي «مُسْتَدْركه» (١٢) من حَدِيث حَفْصَة بنت