وَقَوله: " مَا بَين لابتيها " يُرِيد (حرتيها) (١) والحرة: أَرض يركبهَا حِجَارَة
سود. و «النواجذ» - بِالذَّالِ الْمُعْجَمَة -: هِيَ الأنياب، هَذَا هُوَ الصَّحِيح
فِي اللُّغَة، وَهُوَ مُتَعَيّن جمعا بَين الرِّوَايَتَيْنِ.
الحَدِيث الثَّالِث بعد الْخمسين
أَنه ﷺ َ قَالَ: " صُومُوا لرُؤْيَته وأفطروا لرُؤْيَته. . " (٢) الحَدِيث.
هَذَا الحَدِيث تقدم أول الْبَاب.
الحَدِيث الرَّابِع بعد الْخمسين
أَنه ﵊ لم يَأْمر الْأَعرَابِي بِالْقضَاءِ مَعَ الْكَفَّارَة،
وَرُوِيَ فِي بعض الرِّوَايَات أَنه قَالَ للرجل: " واقض يَوْمًا مَكَانَهُ " (٣) .
هُوَ كَمَا قَالَه؛ فقد رُوِيَ الْأَمر بِالْقضَاءِ من أوجه:
أَحدهَا: من حَدِيث (أبي هُرَيْرَة، وَرُوِيَ عَنهُ من أوجه: أَحدهَا: من
حَدِيث) (٤) هِشَام بن سعد، عَن الزُّهْرِيّ، عَن أبي سَلمَة عَنهُ. رَوَاهُ أَبُو
دَاوُد (٥) ، وَأعله ابْن حزم (٦) ثمَّ ابْن الْقطَّان (٧) بِهِشَام هَذَا، لكنه من رجال
الصَّحِيح فَجَاز القنطرة، وَتَابعه إِبْرَاهِيم بن سعد، كَمَا أخرجه أَبُو عوَانَة
(فِي صَحِيحه) (٨) .